الفاضل الهندي

137

كشف اللثام ( ط . ج )

وحمله الشيخ على من صام ثلاثة قبل الوجدان ( 1 ) ، كما في خبر حماد بن عثمان سأل الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ، قال : أجزأه صيامه ( 2 ) . وخير أبو علي بين الصوم والتصدق بالثمن بدلا من الهدي ، ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى آخر ذي الحجة ( 3 ) . جمعا بين ما تقدم . ونحو خبر عبد الله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلا في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ، ثم لم توجد بقليل ولا كثير ، فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وأنا لم نجد بعد ، فوقع عليه السلام إليه : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلاثة ( 4 ) . وهو مع التسليم ظاهر في المندوب وإنفاق الثمن بدل الهدي مخالفة للكتاب . ( ولو عجز عن الثمن ) أيضا ( تعين البدل ) قولا واحدا ( وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج ) أي في سفره قبل الرجوع إلى أهله وشهره ، وهو هنا ذي الحجة عندنا . ويجب صومها ( متوالية ) لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق : لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة ( 5 ) . وفي المنتهى : الاجماع عليه ( 6 ) . وليكن ( آخرها عرفة ) استحبابا للأخبار ، والاجماع كما في المنتهى ( 7 )

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 37 ذيل الحديث 111 ، الإستبصار : ج 2 ص 260 ذيل الحديث 918 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 154 ب 45 من أبواب الذبح ح 1 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 271 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 172 ب 58 من أبواب الذبح ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 168 ب 53 من أبواب الذبح ح 1 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 743 س 32 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 743 س 21 .