الفاضل الهندي

123

كشف اللثام ( ط . ج )

مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل ، ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة ( 1 ) . وهو يعم جمرة العقبة . وينص على جعلها على اليمين قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي المروي صحيحا في قرب الإسناد للحميري ( 2 ) وغيره في غيره : واجعلهن كلهن عن يمينك ( 3 ) . وفي صحيح إسماعيل بن همام : تجعل كل جمرة عن يمينك ( 4 ) . ( وفي غيرها ) عن الجمار ( يستقبلهما ) أي الجمرة والقبلة كما في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والجامع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) ، لأنه أفضل الهيئات ، خصوصا في العبادات ، وعند الذكر والدعاء . وقال الشيخ : جميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار ، إلا رمي جمرة العقبة يوم النحر ( 13 ) ، ونحوه السرائر ( 14 ) . وقيل : ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره . ( ويكره الصلبة والمكسرة ) لما مر ، وفي الغنية : الاجماع على كراهية كسرها ( 15 ) . ( ويجوز الرمي راكبا ) بإجماع العلماء كما في المنتهى ( 16 ) .

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 255 . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 158 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 76 ب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق ح 5 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 536 - 537 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 369 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 608 . ( 8 ) الوسيلة : ص 188 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 255 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 210 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 89 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 259 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 369 . ( 14 ) السرائر : ج 1 ص 591 . ( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 18 . ( 16 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 732 س 28 .