الفاضل الهندي
120
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمصباح ( 4 ) ومختصره والمقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والكافي ( 7 ) والغنية ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والجامع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) : أن يضعها على باطن الابهام وترميها بظفر السبابة ، كما في الخبر ( 14 ) . قال القاضي : وقيل : بل يضعها على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة ( 15 ) . وفي الإنتصار : أن يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى ( 16 ) . ويستحب الرمي ( راجلا ) كما في التهذيب ( 17 ) والنهاية ( 18 ) والجمل والعقود ( 19 ) والجامع ( 20 ) والشرائع ( 21 ) ، لأنه أشق وأقرب إلى الخضوع . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عن آبائه عليهم السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا ( 22 ) . وقول الصادق عليه السلام لعنبسة بن مصعب : إن علي بن الحسين كان يخرج من منزله ، ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أنفس من منزله ، فأركب حتى آتي إلى منزله ، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار ( 23 ) . وهذان ينصان على المشي إلى الجمار ، وظاهر الثاني الرمي راجلا ، وينص عليه صحيح علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشي يوم النحر حتى
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 369 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 590 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 523 . ( 4 ) مصباح المتهجد : ص 642 . ( 5 ) المقنعة : ص 417 . ( 6 ) المراسم : ص 113 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 215 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 27 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 255 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 210 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 104 س 3 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 376 س 22 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 730 س 26 . ( 14 ) قرب الإسناد : ص 158 . ( 15 ) المهذب : ج 1 ص 255 . ( 16 ) الإنتصار : ص 105 . ( 17 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 267 ذيل الحديث 911 . ( 18 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 539 . ( 19 ) الجمل والعقود : ص 150 . ( 20 ) الجامع للشرائع : ص 210 . ( 21 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 259 . ( 22 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 74 ب 9 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 23 ) المصدر السابق ح 2 .