الفاضل الهندي
117
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي المحيط : إنه لون مختلط بحمرة . وفي تهذيب اللغة عن الليث : إن الأبرش الذي فيه ألوان وخلط ( 1 ) ، وحينئذ يكون أعم من المنقطة . وفي الكافي ( 2 ) والغنية : إن الأفضل البرش ثم البيض والحمر ، ويكره السود ( 3 ) . ويستحب ( الملتقطة ) لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا ( 4 ) ، ولاستمرار الالتقاط في جميع الأعصار ، ولما روي من أمره صلى الله عليه وآله بالتقاطها وقال : بمثلها فارموا ( 5 ) ، ولكونها المتبادرة من لفظ الحصى والحصيات . وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا عندنا ، قال : ولأنه لا يؤمن من أذاه لو كسره بأن يطير منه شئ إلى وجهه فيؤذيه ( 6 ) . ويستحب كونها ( بقدر الأنملة ) لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا وغيره : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ( 7 ) . وقال الصدوق في الفقيه ( 8 ) والهداية ( 9 ) : ومثل حصى الخذف ، قيل : هو دون الأنملة كالباقلاء . وقال الشافعي : يكون أصغر من الأنملة طولا وعرضا ( 10 ) ، ومن العامة من قال كقدر النواة ( 11 ) ، ومنهم من قال كالباقلاء ( 12 ) . ويجوز الأكبر والأصغر للأصل
--> ( 1 ) تهذيب اللغة : ج 11 ص 360 مادة ( برش ) . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 198 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 18 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 . ( 5 ) سنن البيهقي : ج 5 ص 127 ، سنن النسائي : ج 5 ص 268 - 269 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 730 س 28 و 30 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 545 . ( 9 ) الهداية : ص 61 . ( 10 ) فتح العزيز : ج 7 ص 398 ، الأم : ج 2 ص 214 . ( 11 ) اللباب : ج 1 ص 190 . ( 12 ) فتح العزيز : ج 7 ص 398 .