الفاضل الهندي
101
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي الدروس : لا يجزئ اضطراري عرفات قولا واحدا ( 1 ) ، وفي المختلف : الاتفاق على فوت حج من لم يدرك إلا اضطراري المشعر ( 2 ) ، وفي المقنعة : تواتر الأخبار به ( 3 ) ، واجتزأه الصدوق في العلل ( 4 ) والحلبيان ( 5 ) ، وقد يعمه كلام السيد ( 6 ) ، وجعله المفيد رواية نادرة ( 7 ) . ويؤيده عموم قول الصادق عليه السلام في حسن جميل : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ( 8 ) . ونحوه في صحيحه الذي رواه الصدوق في العلل ( 9 ) وفي الفقيه ( 10 ) . وفي صحيح معاوية بن عمار : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج ( 11 ) . وقول أبي الحسن عليه السلام لإسحاق بن عمار في صحيح عبد الله بن المغيرة : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج ( 12 ) . وظاهر أبي علي الاجتزاء بأحد الاضطراريين أيا كان منهما ( 13 ) . ويؤيده عموم ما مر من أن : الحج عرفة ( 14 ) ، وأنه لا بأس بفوت المشعر ( 15 ) .
--> ( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 421 درس 108 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 251 . ( 3 ) المقنعة : ص 431 . ( 4 ) علل الشرائع : ص 451 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 197 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 518 س 4 . ( 6 ) الإنتصار : ص 90 . ( 7 ) المقنعة : ص 431 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 59 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 9 . ( 9 ) علل الشرائع : ص 451 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 386 ح 2774 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 63 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 58 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 . ( 13 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 251 . ( 14 ) سنن البيهقي : ج 5 ص 116 و 173 ، سنن الدارمي : ج 2 ص 59 ، سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1003 ح 3015 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 64 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 وح 6 .