الفاضل الهندي

94

كشف اللثام ( ط . ج )

ليس في النهاية ، ولا في الجمل والعقود ، ولا في المبسوط ، ولا في الوسيلة ، ولا في روض الجنان . ونسب اشتراطه في الناصريات إلى كثير من أصحابنا ( 1 ) . وأما استثناء المسكن والخادم والثياب ، ففي المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) وموضع من التذكرة الاجماع عليه ( 4 ) ، ويعضده انتفاء العسر والحرج في الدين . واقتصر فيها من الثياب على دست ثوب ، وأحمل في المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتحرير ثياب بدنه ( 7 ) ، واقتصر في الشرائع على ثياب المهنة ( 8 ) ، وربما جعل من الثياب المستثناة على المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها . وكذا في التذكرة الاجماع على استثناء فرس الركوب ( 9 ) ، ولا أرى له وجها ، فإن فرسه إن صلح لركوبه إلى الحج فهو من الراحلة ، وإلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه وإنما يفتقر إلى غيره ، ولا دليل على أن له حينئذ أن لا يبيعه في نفقة الحج إذا لم يتم إلا بثمنه . وأما كتب العلم التي لا بد له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به فحسن ، لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية . وقال ابن سعيد : ولا يعد في الاستطاعة - لحديث الاسلام وعمرته - دار السكنى والخادم ، ويعتبر ما عدا ذلك ، من ضياع وعقار وكتب وغير ذلك ( 10 ) . فأطلق الكتب وغيرها . وكذا أطلق في التحرير ببيع ما عدا المسكن والخادم والثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخائر ( 11 ) .

--> ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 243 المسألة 136 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 753 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 653 س 1 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 302 سطر ما قبل الأخير . ( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 753 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 653 س 1 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 91 س 24 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 225 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 302 س 1 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 174 . ( 11 ) تحرير الأحكام . ج 1 ص 91 س 23 .