الفاضل الهندي

68

كشف اللثام ( ط . ج )

سنتين والاستطاعة بعدهما ، ولكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة ( 1 ) . ( والمكي المسافر إذا جاء ) من سفره ( على ميقات ) من المواقيت الخمسة التي للآفاق ( أحرم منه للاسلام ) بفرضه إن كان في أشهر الحج وضاق الوقت ( وجوبا ) وإن كان ميقاته دويرة أهله ، لأنها مواقيت لكل من مر بها ، ولا يجوز مجاوزتها بلا إحرام إذا أريد دخول مكة كما نطقت به الأخبار ( 2 ) والأصحاب ، ومر القول بجواز التمتع له حينئذ . فإن لم يحرم منه أساء وأجزأه الاحرام من دويرة أهله ، كمن مر على ذي الحليفة فلم يحرم حتى أتى الجحفة . وأما إذا كانت ذمته بريئة من حجة الاسلام ، أو لم يكن في أشهر الحج ، أو اتسع الوقت كأول شوال ، فلا يجب عليه الاحرام منه ، إلا إذا أراد دخول مكة وقد مضى شهر من سفره ، فيجب الاحرام بنسك لذلك . وعبارات الإرشاد ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وغيرها أوضح من هذه العبارة ، ففي الإرشاد : ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا ، ونحوه غيره . ( ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا ) للأصل ، والاجماع ، والأخبار ( 6 ) ، ومفهوم الآية ( 7 ) . نعم على القارن ما ساقه فقط ، فإن عطب في الطريق لم يكن عليه غيره . ( وتستحب ) لهما ( الأضحية ) كغيرهما . ( ويحرم قران نسكين ) العمرة والحج ( بنية واحدة ) وفاقا للمعظم ، لأنهما عبادتان متباينتان لا يجوز الاتيان بأحدهما إلا مع الفراغ من الأخرى .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقيت . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 309 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 80 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 93 س 33 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 85 ب 1 من أبواب الذبح . ( 7 ) البقرة : 96 .