الفاضل الهندي

63

كشف اللثام ( ط . ج )

استطاع فيها ، وفاقا لكتابي ( 1 ) الأخبار وكتب المحقق ( 2 ) والجامع ( 3 ) لقول أبي جعفر ( ع ) في صحيح زرارة : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ، لا متعة له ( 4 ) . وفي صحيح عمر بن يزيد : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا ، وليس له أن يتمتع ( 5 ) . وما مر من خبري الحلبي وحماد وما فيهما من إقامة سنة ، فلعله كما في المختلف ( 6 ) مبني على أن القاطن من أقام بها سنة ، فإذا أقام سنة أخرى أقام سنتين . ويجوز بناؤه على التقية كقول الصادق ( ع ) أيضا في خبر حفص بن البختري : إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع ( 7 ) . وفي مرسل الحسين بن عثمان وغيره : من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع ( 8 ) . وقول أحدهما ( ع ) في خبر ابن مسلم : من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة ( 9 ) . بناء على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام بالاستيطان ستة أشهر أو الدخول في الشهر السادس ( 10 ) . وأما اشتراط الإقامة ثلاث سنين كاملة ، ففي المنتهى : إنه لا دليل له ( 11 ) ،

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 34 ذيل الحديث 100 ، والاستبصار : ج 2 ص 159 ذيل الحديث 518 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 240 ، والمعتبر : ج 2 ص 799 ، والمختصر النافع : ص 80 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 178 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 192 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 33 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 191 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق ح 5 . ( 9 ) المصدر السابق ح 4 . ( 10 ) الحاوي الكبير : ج 4 ص 62 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 664 س 21 .