الفاضل الهندي

54

كشف اللثام ( ط . ج )

القاضي على أن الأفضل أن يكون صلى فيه ( 1 ) . وقال ابن زهرة : يعلق عليه نعل أو مزادة ( 2 ) . وفي المنتهى ( 3 ) والتذكرة : أن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو خيطا ، أو سيرا أو ما أشبهما ( 4 ) لقول أبي جعفر في في صحيح زرارة : كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير ( 5 ) . وفي الدلالة نظر . ولذا قال الشيخ في النهاية ( 6 ) وابن إدريس : والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه لا يجوز غيره ( 7 ) . وفي التحرير : يجعل في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما قد صلى فيه ( 8 ) . وكذا الدروس ( 9 ) . ( وهو ) أي التقليد ( مشترك [ بين البدن وغيرها ] ( 10 ) ) لما سمعته الآن من الأخبار ، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يقلد الغنم ( 11 ) ، وقال أبو حنيفة : الاشعار مثلة وبدعة ( 12 ) . ولا يجب عليه شئ من الأمرين اتفاقا ، للأصل ، وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ( ع ) : في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزاء عنه ، ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يحلل ( 13 ) . ( وللقارن والمنفرد الطواف إذا دخلا مكة قبل الوقوف ) بعرفات ، واجبا ومندوبا دون المتمتع بعد إحرام الحج ، كما يأتي .

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 209 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 520 س 5 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 679 س 9 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 328 س 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 9 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 470 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 524 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 96 س 13 . ( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 349 درس 91 . ( 10 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط . ( 11 ) المجموع : ج 8 ص 360 . ( 12 ) المجموع : ج 8 ص 358 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 10 .