الفاضل الهندي
52
كشف اللثام ( ط . ج )
( وعقد الاحرام من ميقاته ، الذي يمر عليه إن كان أقرب إلى مكة من منزله ( أو ) من ( دويرة أهله إن كانت أقرب ) إلى مكة ، خلافا لمجاهد ، فإنه قال : يهل من مكة ( 1 ) . وزاد الشيخ في المبسوط رابعا : هو الحج من سنته ( 2 ) . قال الشهيد : وفيه إيماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة ، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات ( 3 ) . ( وكذا القارن ، ويستحب له بعد التلبية ) إن عقد إحرامه بها أحد أمرين وإن عقده بأحد الأمرين استحبت التلبية ، كما يأتي ، والأمران ( الاشعار ) والتقليد . فالاشعار يختص بالبدن ، وهو ( بشق ) الجانب ( الأيمن من سنام البدنة ) التي يسوقها ( وتلطيخ صفحته ) تلك ( بالدم ) السائل بشقها ليشعر بكونها هديا . ومن العامة من يشق الأيسر ( 4 ) ، وينبغي أن تشعر باركة للأخبار ، وقال الصادق ( ع ) ليونس بن يعقوب : فاستقبل بها القبلة وأنخها ، ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ، ثم أخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن ، ثم قل : بسم الله ، اللهم منك ولك ، اللهم تقبل مني ( 5 ) . وفي حسن معاوية بن عمار : البدن يشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ( 6 ) . ( ولو تكثرت ) البدن ( دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا ) فقد رخص له ذلك تخفيفا ، فقال الصادق ( ع ) في صحيح حريز : إذا كانت بدن كثيرة فأردت
--> ( 1 ) المجموع : ج 7 ص 103 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 307 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 340 درس 79 . ( 4 ) المجموع : ج 8 ص 360 ، والمحلى : ج 7 ص 112 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 199 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 2 ، مع تفاوت يسير . ( 6 ) المصدر السابق ح 4 .