الفاضل الهندي
49
كشف اللثام ( ط . ج )
العمرة ( 1 ) . وعن علي بن بابويه : فواتها بالزوال منه قبل طهر الحائض ( 2 ) ، لما تقدم من صحيح ابن بزيع عن الرضا ( ع ) ( 3 ) ، وكان مثل ذلك مراد المفيد ( 4 ) . وهذا الخبر معارض بما فيه من قول الكاظم ( ع ) ( 5 ) وبما مر . وما يأتي من الأخبار . وفي المقنع ( 6 ) والمقنعة : الفوات بغروب شمس التروية قبل الطواف والسعي ( 7 ) وبه أخبار كثيرة ، كصحيح العيص سأل الصادق ( ع ) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية بعد صلاة العصر تفوته المتعة ؟ فقال : له ما بينه وبين غروب الشمس ( 8 ) . وقوله ( ع ) لعمر بن يزيد : إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة ( 9 ) . وخبر موسى بن عبد الله سأله ( ع ) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة ، فقال : لا متعة له ، يجعلها حجة مفردة ( 10 ) . ويعارضها مع ما مر وما يأتي نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق ( ع ) إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ فقال : إلى السحر من ليلة عرفة ( 11 ) . وخبر مرازم بن حكيم سأله ( ع ) المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة ؟ فقال : ما أدركوا الناس بمنى ( 12 ) . وحسن هشام بن سالم ومرازم وشعيب
--> ( 1 ) نقله عنه في السرائر : ج 1 ص 582 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 218 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 14 . ( 4 ) المقنعة : ص 431 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 9 . ( 6 ) المقنع : ص 85 ( 7 ) المقنعة : ص 431 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 212 ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 10 . ( 9 ) المصدر السابق ح 12 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 10 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 212 ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 9 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 213 ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 14 .