الفاضل الهندي
32
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي مرسل يونس بن يعقوب ، إذ سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف ، فخرجت مع الناس إلى منى وليس هي على عمرتها وحجتها ؟ : فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج ( 1 ) . في الغنية : الاجماع على ذلك ( 2 ) ، ونحن نحمل هذه الأخبار - بعد التسليم على أنها طافت أربعة أشواط - قبل الحيض جمعا . وجمع أبو علي بالتخيير ( 3 ) . وقيل : تستنيب من يطوف عنها ( 4 ) . وفي الفقيه : وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، فقال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) مثله . قال الصدوق : وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله ( ع ) ، وذكر حديث الأعرج وقال : لأن هذا الحديث إسناده منقطع ، والحديث الأول رخصة ورحمة ، واسناده متصل ( 5 ) . ومال المصنف إلى وفاقه في التحرير ( 6 ) . وفي المقنع وافق المشهور من الفرق بين مجاوزة النصف وعدمها ، في النصف وعدمها ، بالبناء وعدمه ، وحكى البناء مطلقا رواية ( 7 ) . ثم خبرا ابن مسلم ليسا نصين في الفريضة ، ولا في الاعتداد بهذا الطواف في المتعة . ( وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة و ) سائر ( أفعالها ) قبل الوقوف أتمت العمرة ثم أحرمت بالحج و ( صحت متعتها وإلا ) تتمكن من
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 499 ب 84 من أبواب الطواف ح 8 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) . ص 520 س 32 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 340 . ( 4 ) لم نعثر على هذا القول . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 383 ذيل الحديث 2766 وذيل الحديث 2767 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 99 س 4 . ( 7 ) المقنع : ص 84 .