الفاضل الهندي
29
كشف اللثام ( ط . ج )
والمبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ، والظاهر أنه تجويز لهم تأخيرها الاتمام ، والحكم موافق للمشهور . ويدل عليه عموم نصوص البناء عند مجاوزة النصف ، وخصوص خبر سعيد الأعرج أن الصادق ( ع ) سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، فقال : تتم طوافها ، وليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها ، ولتستأنف بعد الحج ( 5 ) . وقوله ( ع ) في مرسل أبي إسحاق بياع اللؤلؤ : المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر ( 6 ) . وفيه أن ظاهره أنها طهرت قبل الاحرام بالحج فأتمت الطواف . وخالف ابن إدريس فأبطل متعتها ، وذكر أنه الذي تقتضيه الأدلة ( 7 ) . قال في المختلف : وما أدري الأدلة التي قادته إلى ما ذهب إليه أيها هي ( 8 ) . قلت : وكأنها عموم ما دل على وجوب تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج في التمتع ، وصحيح ابن بزيع : سأل الرضا ( ع ) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر ( ع ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى ( ع ) يقول : صلاة الصبح من يوم التروية ، فقال : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج ، فقال ، زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال : لا ، إذا
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 331 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 399 س 29 . ( 3 ) منتهى المطلب . ج 2 ص 698 س 30 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 124 س 31 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 502 ب 86 من أبواب الطواف ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة . ج 9 ص 503 ب 86 من أبواب الطواف ح 2 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 623 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 339 .