الفاضل الهندي

26

كشف اللثام ( ط . ج )

عليهم الاحرام بالحج من الميقات أو منازلهم ، والمتمتع يحرم به من مكة . وفي المعتبر ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) جواز التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الأمصار ، ثم رجعوا فمروا ببعض المواقيت ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين : سألا الكاظم ( ع ) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله ( ص ) أن يتمتع منها ، فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له ، والاهلال بالحج أحب إلي ( 9 ) . ونحوه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق ( ع ) ( 10 ) . وليس نصا في حجة الاسلام ، فإن تمسك بأنه لو لم يكن في حجة الاسلام لم يكن الاهلال بالحج أحب لفضل التمتع مطلقا في التطوع قلنا : جاز كونه أحب للتقية ، بل يجوز أن يهل بالحج تقية وينوي العمرة ، كما قال أبو الحسن ( ع ) للبزنطي في الصحيح : ينوي العمرة ويحرم بالحج ( 11 ) . إلى غيره من الأخبار . ونص الحسن على العدم ( 12 ) . وفي المختلف احتمل الجمع بين القولين - مجمل الأول - على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها ، والثاني على غيره قال : لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل ( 13 ) .

--> ( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 798 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 33 . ( 3 ) الإستبصار : ج 2 ص 159 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 664 س 7 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 319 س 13 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 463 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 93 س 33 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 308 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 189 ب 7 من أبواب أقسام الحج ح 1 . ( 10 ) وسانل الشيعة : ج 8 ص 190 ب 7 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 217 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 16 . ( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 33 . ( 13 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 34 .