الفاضل الهندي
24
كشف اللثام ( ط . ج )
مقدر ، كأنه قال : ليس القران إلا أن يسوق ] ( 1 ) فإن لم يسق فليجعلها متعة فإنها أفضل من الافراد . ويدل عليه قوله ( ع ) أول الخبر متصلا بما ذكر : إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج . ولعل قوله : " بين الصفا والمروة " متعلق بالنسك ، أي إنما نسك القارن ، أي سعيه بين الصفا والمروة ، أو سعيه وطوافه ، لأن الكعبة محاذية لما بينهما كنسك المفرد بينهما ، وإنما عليه طوافان بالبيت وسعي واحد ، كل ذلك بعد الحج ، أي الوقوفين أو الطواف الثاني ، وهو طواف النساء بعده . ثم صرح ( ع ) بأنه لا قران بلا سياق ، وبأن القران بين النسكين غير صالح . ( وصورة الافراد أن يحرم ) بالحج في أشهر ( من الميقات ) إن كان أقرب إلى مكة من منزله ( أو من حيث يجوز له ) الاحرام وهو منزله إن كان أقرب إلى مكة . إثم يمضي إلى عرفة ) للوقوف بها يوم عرفة ( ثم ) إلى ( المشعر ) للوقوف به يوم النحر إلا عند الضرورة فيؤخر الأول أو يقدم الثاني . ( ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ثم يأتي مكة ) فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجة ( فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه ) ويجوز له تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهية . ( ثم يأتي بعمرة مفردة ) إن وجبت عليه أو شاء ( بعد الاحلال ) من الحج ( من أدق الحل ) أو أحد المواقيت ، وبينهما إشكال . ( وإن لم يكن في أشهر الحج ) وإن وجب المبادرة إلى عمرة الاسلام .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط .