الفاضل الهندي

20

كشف اللثام ( ط . ج )

بشاة ، وسميت هذه الأيام أيام التشريق لتشريقهم فيها اللحوم أي تقديدهم . ( ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث ) إلا إذا اضطر إلى رميها ليلا ( ولمن اتق النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط ) عنه ( رمي الثالث ) والمبيت ليلته . وأركان الحج من هذه : الاحرام والوقوفان وطواف الحج وسعيه . ويختص الوقوفان منها بالبطلان بفواتهما سهوا . ثم ظاهر العبارة أن حج التمتع عبارة عن مجموع هذه الأفعال التي بعضها عمرة وبعضها حج ، وليس بعيدا ، لأن المجموع قد يسمى حجا كما يخص أيضا ما عدا العمرة باسم الحج ، مع أن العمرة أيضا حج لغة ، وفي الأخبار أنه الحج الأصغر ( 1 ) . ويجوز أن يكون إنما أراد أن حج التمتع هو ما بعد أفعال العمرة بشرط تأخيره عنها ، ولا تأبى عنه العبارة . ( وأما القران والافراد فهما فرض أهل مكة وحاضريها ، وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب ) أو ثمانية وأربعين ، وهو تنصيص على أن فرض من على رأس اثني عشر ميلا هو التمتع كما في الإقتصاد ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) وظاهر التبيان ( 5 ) وهو الوجه . خلافا للمبسوط ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإصباح ( 8 ) وفقه القرآن ( 9 ) ومجمع البيان ( 10 ) وفي بعض شروح الشرائع : إن فرضه التمتع قولا واحدا ( 11 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 237 ب 1 من أبواب العمرة ح 10 - 2 1 . ( 2 ) الإقتصاد : ص 298 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 520 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 239 . ( 5 ) التبيان : ج 2 ص 159 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 306 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 511 س 7 2 ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 457 . ( 9 ) فقه القرآن . ج 1 ص 265 . ( 10 ) مجمع البيان : ج 1 - 2 ص 291 . ( 11 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 100 س 14 .