الفاضل الهندي
19
كشف اللثام ( ط . ج )
شهر الحج . ويتضمن الاحرام لبس ثوبيه والتلبية ، وأما قطعها فليس من الأفعال ( ثم يطوف لها ) بالبيت ، ( ثم يصلي ركعتيه ثم يسعى ) لها بين الصفا والمروة ( ثم يقصر ) . وأركان العمرة من هذه الاحرام والطواف والسعي بمعنى البطلان بترك أحدها عمدا لا سهوا ، وفي التلبية خلاف ، والخلاف في ركنية النية أو شرطيتها معروف . ( ثم يحرم من مكة ) إلا عند النسيان ، وتعذر الرجوع ( للحج ) وتدخل فيه التلبية ولبس الثوبين ، ( ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة ) إلا اضطرارا . ( ثم يفيض ) منها ( إلى المشعر ، فيبيت به . وفي التذكرة : إنا لا نوجب المبيت ( 1 ) ، فإما أن يكون أدرجه في الإفاضة إليه ، أو تركه لاستحبابه له . ( فيقف به بعد الفجر ) إلا اضطرارا ، ( ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر ) إلا إذا اضطر ( 2 ) إلى التقديم ، ( ثم يذبح ) أو ينحر ( هديه ) إلا إذا فقده . ( ثم يحلق ) أو يقصر أو يمر الموسى على رأسه إن لم يكن عليه شعر . ( ثم يمضي فيه أو في غده ) لعذر أو مطلقا على الخلاف الآتي لا بعده ( إلى مكة ) ويأتي الاجزاء إن مضى بعده وإن أثم مع التأخير اختيارا . ( فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلي ركعتيه ) ويأتي تأخير الذبح أو الحلق عن الطواف والسعي ضرورة أو نسيانا وتقديم الطواف والسعي على الوقوفين ضرورة . ( ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، أو يجبر كل ليلة
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 375 س 1 . ( 2 ) في ط " اضطرارا " .