الفاضل الهندي

126

كشف اللثام ( ط . ج )

قال ابن إدريس : وبه تواترت أخبارنا وروايات أصحابنا ( 1 ) . قال المحقق : إن هذه الدعوى غلط ، فإنا لم نقف بذلك على خبر شاذ ، فكيف دعوى التواتر ( 2 ) ؟ ! ونحوه في المختلف ( 3 ) . قلت : نعم ، روى البزنطي عن محمد بن عبد الله أنه سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ( 4 ) . ويحتمل " ماله " ما وصى بالحج به . وحكى المحقق قولا ثالثا بالاخراج من البلد مطلقا ( 5 ) ، ولا يكون ثالثا إلا إذا سقط إذا ضاق عنه المال . ( ولو لم يكن له مال ، يحج به عنه ( أصلا ، استحب لوليه ) خصوصا ولغيره الحج ( أي عنه ) ( 6 ) للأخبار ( 7 ) والاعتبار . ولا يجب وفاقا للمشهور للأصل ، وقد يستظهر الوجوب من كلام أبي علي ( 8 ) ، وليس فيه إلا أن الولي يقضي عنه إن لم يكن ذا مال . ( ولو ) كان عليه دين و ( ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل ) للحج ( من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة ) لتساويهما في الاخراج من الأصل ، ونص الأخبار بكون الحج دينا أو بمنزلته ( 9 ) . وللشافعي قول بتقديم

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 516 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 760 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 15 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 117 ب 2 من أبواب النيابة في الحج ح 3 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 229 . ( 6 ) ما بين المعقوفين ليس في خ . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 138 ب 25 من أبواب النيابة في الحج . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 21 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 99 ب 50 من أبواب وجوب الحج .