الفاضل الهندي

117

كشف اللثام ( ط . ج )

( فيسقط الحج ، عندنا عنه ( مع الخوف على النفس ) قتلا أو جرحا ( من عدو أو سبع ، أو غيرهما ، ( ولا يجب ) عليه ( الاستنابة على رأي ) والكلام فيه كالكلام في المريض . ( ولو كان هناك طريق غيره ) أو من ( سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة ) وسائر الشروط . ( والبحر كالبر ) عندنا ( إن ظن السلامة به وجب ، وإلا فلا ) خلافا للشافعي ( 1 ) في قول ، لزعمه أن في ركوبه تعزيرا ، لأن عوارضه لا يمكن الاحتراز منها . ( والمرأة كالرجل في الاستطاعة ) عندنا ، لعموم الأدلة ، وخصوص قول الصادق عليه السلام لصفوان الجمال في الصحيح : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمن ( 2 ) . وخبر سليمان بن خالد سأله عليه السلام عن المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم ، إذا كانت مأمونة ( 3 ) . إلى غيرهما من الأخبار ، وهي كثيرة . ( ولو خافت المكابرة ) على بضعها ( أو احتاجت ) في حفظ نفسها أو بضعها أو في خدمتها ( إلى ) زوج أو ( محرم وتعذر سقط ) الحج ، ( وليس المحرم ) عندنا ( مع الغنى ) عنه ( شرطا ) خلافا لأحمد في رواية ( 4 ) . ( ولو تعذر ) المحرم ( إلا بمال مع الحاجة ) إليه ( وجب ، أداء المال ( مع المكنة ) والكلام فيه كالكلام في أجرة الراحلة . ( ولو خاف ) بالمسير ( على ) جميع ( ماله ، الذي يملكه أو بعضه مما

--> ( 1 ) الأم : ج 2 ص 120 ، المجموع : ج 7 ص 83 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 108 ب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 108 - 109 ب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 190 ، الشرح الكبير : ج 3 ص 190 .