الفاضل الهندي
11
كشف اللثام ( ط . ج )
الوجوب شروط الاجزاء ، إلا الصحة ، وسعة الوقت ، وتخلية السرب على وجه . ( وشرائط النذر وشبهه ) أي انعقاده أو لزومه ( أربعة : التكليف ، والحرية ، إلا مع إذن المولى ( وإذن الزوج ) لا الأب في وجه إلا في اليمين . والإذن يشمل الإجازة ، ولو زالت الولاية قبل المحل ( 1 ) والإجازة فاللزوم أو عدمه مبني على الانعقاد أو عدمه ، وعلى كل لا قصور في العبارة . ( والإسلام ) ( 2 ) عند النذر وشبهه لعدم انعقاده من الكافر ، ويأتي في الايمان اختيار صحتها منه ، ويعلم جميع ذلك في كتاب الايمان وتوابعها . ( وشرائط ) صحة ( النيابة ثلاثة : الاسلام ) أي إسلام ( 3 ) النائب والمنوب عنه ، أو الأول خاصة . والاقتصار عليه لإرادته ذكر ما فيه من الشروط ( والتكليف ) خلافا لمن اكتفى با لتميز ، وسيأتي . ( وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة ، أو بالنذر المضيق ، أو الافساد ، أو الاستئجار المضيق ) أو المطلق إن انصرف إلى الفور ، وكذا النذر ، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق . وسأل سعيد الأعرج الصادق ( ع ) عن الصرورة أيحج عن الميت ؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ( 4 ) . ونحوه صحيح سعد بن أبي خلف ( 5 ) عن الكاظم ( ع ) . ( و ) لكن ( لو عجز - من استقر عليه وجوب الحج - عنه ولو مشيا صحت نيابته ) كما في الشرائع ( 6 ) ، لانتفاء التكليف به الآن وإن لم يسقط عنه لاستحالة التكليف بما لا يطاق ، وقد يتوصل بذلك إلى إبراء ذمته في القابل ، وليتخير ( 7 ) أضيق الأوقات حتى لا يتوقع تجدد التمكن قبل النيابة . ولو تجدد بعد الاستنابة قبل الفعل أتى بما استنيب فيه ، ثم أتى بفرضه . .
--> ( 1 ) في خ " الحل " . ( 2 ) في القواعد " والإسلام وإذن الزوج " . ( 3 ) في خ " الاسلام " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النيابة في الحج ح 3 و 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 121 ب 5 من أبواب النيابة في الحج ح 3 و 1 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 232 . ( 7 ) في ط " وليختر "