الفاضل الهندي

10

كشف اللثام ( ط . ج )

الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره ( 1 ) به ، فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ( 2 ) . وفي الشرائع : والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة ( 3 ) . ( وإما ) واجب ( بسبب كالنذر وشبهه ) من العهد واليمين ، وكالشروع في الندب ودخول مكة . ( أو بالافساد ) للندب أو الواجب ، كان الفاسد هو الواجب أم لا . ( أو بالاستئجار ، ولو للندب ، وهما من الأسباب ، كما قد يرشد إليه تأخير قوله : ( ويتكرر ، أي وجوبه ( بتكرار ( 4 ) السبب ) أي تعدده من جنس واحد ، أو أجناس مختلفة ، فكأنه أراد بالسبب ما يتسبب به لوجوبه ابتداء من غير منشأ له ، فيمكن كون قوله : " كالنذر " صفة لسبب . ( والمندوب ما عداه ، إن لم يعرض محرم أو مكروه ( كفاقد الشروط ) الآتية للوجوب ، وواجدها ( 6 ) ( المتبرع به ، بعد أداء الواجب . ( وإنما يجب بشروط ، وهي خمسة في حجة الاسلام : التكليف ) المتضمن للبلوغ ، والعقل ، والقدرة على الأفعال ( والحرية ، والاستطاعة ) بمعنى تملك الزاد والراحلة على الوجه الآتي فعلا أو قوة ( و ) وجدان ما يكفي في ( مؤنة عياله ) فعلا أو قوة ، وسيدخله في الاستطاعة ولا ضير . ( وإمكان المسير ، بالمعنى الآتي ، وهو أيضا من الاستطاعة ، وإنما أفردهما تنصيصا وإشارة إلى النصوص عليهما بخصوصهما ، وسيأتي الكلام في الاشتراط بالرجوع إلى الكفاية وبالمحرم في حق المرأة ، وهذه كما أنها شروط

--> ( 1 ) في خ " يقدر " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 17 ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 3 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 223 . ( 4 ) في ط " بتكرر " . ( 5 ) في خ " مكره " . ( 6 ) في خ " وواجدهما " .