الفاضل الهندي
95
كشف اللثام ( ط . ج )
يمسكها غيره فعن أبي بصير أنه سأل الصادق عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه ؟ فقال : لا ، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها ( 1 ) . وهو إنما يفيد كراهية إمساك المرأة إذا وجد غيرها ، ولذا اقتصر عليها الصدوق في المقنع ( 2 ) ثم الأخبار ( 3 ) والفتاوى ناطقة بأن الإيماء بالرأس للسجود وأخفض مما للركوع . وفي المقنعة : يصلي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مومئا إلى القبلة إن عرفها ، وإلا ففي جهة وجهه ، ويكون ركوعه أخفض من سجوده ، لأن الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة في الحال ، وكذلك صلاة الموتحل ( 4 ) . إنتهى . والأمر كما ذكره ، فإن السابح منكب على الماء كهيئة الساجد ، وهو تفسير لقول الصدوق . وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء والركوع أخفض من السجود . وفي النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والكافي ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والجامع : إن سجودهما أخفض ( 12 ) . وعن إسماعيل بن جابر أن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ، فقال عليه السلام : إن كان في حرب أو في سبيل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 690 ب 1 من أبواب القيام ح 7 . ( 2 ) المقنع : ص 36 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 689 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة . ( 4 ) المقنعة : ص 215 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 368 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 130 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 147 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 117 . ( 9 ) الوسيلة : ص 116 . ( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 635 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 352 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 90 .