الفاضل الهندي

92

كشف اللثام ( ط . ج )

بأن ينقل الجبهة من مكانها إلى أخفض ( 1 ) . ومن الثانية بلا خلاف كما في المنتهى ( 2 ) والتذكرة ، للقيام أو للتشهد ( 3 ) كما في التذكرة ونهاية الإحكام ( 4 ) . فتخصيص الأولى إما لوقوع الخلاف فيها ، أو لأن الرفع من الثانية إنما يجب للقيام أو التشهد لا لنفسه . ( و ) يجب ( الطمأنينة ) في الرفع من الأولى ( قاعدا ) لصلاة الصادق عليه السلام ( 5 ) لحماد ، وقوله عليه السلام لأبي بصير : وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك ، وإذا كان في الركعة الأولى والثانية ورفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك ( 6 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكر بن محمد الأزدي ، عن الصادق عليه السلام : إذا سجد فلينفرج وليتمكن ، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن ، رواه الحميري في قرب الإسناد ( 7 ) . وفي الغنية ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتذكرة الاجماع عليه ( 11 ) . ( ويكفي في وضع الجبهة الاسم ) كما في النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والإصباح ( 14 ) والمعتبر ( 15 ) ، للأصل والأخبار ( 16 ) . وفي الفقيه : أنه يجزئ مقدار درهم ( 17 ) . وفي الأحمدي ( 18 ) والسرائر : إنه

--> ( 1 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 75 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 287 س 24 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 121 س 20 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 491 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 678 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 9 . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 18 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 س 8 . ( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 210 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 288 س 19 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 121 س 16 . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 309 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 114 . ( 14 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 620 . ( 15 ) المعتبر : ج 2 ص 206 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب أفعال الصلاة . ( 17 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 269 ح 831 . ( 18 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 201 س 34 .