الفاضل الهندي
88
كشف اللثام ( ط . ج )
ولخبر عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عن السجود على الأرض المرتفعة ، فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس ( 1 ) . ويحتمل ( يديك ) بياءين مثناتين من تحت ، فلا يفيد العلو على الموقف . وزيد في التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام : إنه لا يتمكن من الاحتراز عنه غالبا ، وأنه لا يعد علوا يخرج الساجد عن مسماه لغة أو عرفا ( 3 ) ، مع أن الأصل والنصوص والفتاوى إنما يتوجه . وفي الذكرى : تقدير اللبنة أربع أصابع تقريبا ( 4 ) ، يعني مضمومة . وفي الوسيلة مكان ( اللبنة ) حجم ( المخدة ) ( 5 ) . وقال أبو علي : ولا نختار أن يكون موضع السجود إلا مساويا لمقام المصلي من غير رفع ولا هبوط ، فإن كان بينهما قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار ، ولو كان علو مكان السجود - كانحدار التل ومسيل الماء - جاز ما لم يكن في ذلك تحرف وتدريج وإن تجاوز أربع أصابع بالضرورة ( 6 ) . قال الشهيد : وظاهره أن الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة ( 7 ) . ( و ) يجب ( وضعها ) أي الجبهة ( على ما يصح السجود عليه ) من ما مضى ، فإن وضعها على غيره تدارك بجرها إلى ما يصح عليه كما في الأخبار ( 8 ) من غير رفع لها ، إلا أن يكون أرفع من حد المسجد . ( و ) يجب ( السجود عليها وعلى الكفين والركبتين وإبهامي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 11 من أبواب السجود ح 1 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 121 س 8 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 489 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 160 س 36 . ( 5 ) الوسيلة : ص 96 . ( 6 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 202 س 3 . ( 7 ) نقله عنه في المصدر السابق س 5 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 960 ب 8 من أبواب السجود .