الفاضل الهندي

86

كشف اللثام ( ط . ج )

ثم في التهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) أيضا والمبسوط ( 3 ) والإصباح : إنه لا تبطل الصلاة بزيادة سجدتين في إحدى الأخيرتين سهوا ، فقال : إن من سها فيها عن الركوع فلم يذكره إلا بعد السجدتين ألقاهما فيركع ثم أعاد سجدتين ( 4 ) جمعا بين نحو قول الصادق عليه السلام في خبري إسحاق وأبي بصير : إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة ( 5 ) . وخبر محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، قال : فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما ، فيبني على صلاته على التمام ( 6 ) . وهو يحتمل الاستئناف . وألحق علي بن بابويه الركعة الثانية بالأخيرتين فقال : وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتك ، فإنه إذا لم يثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة ( 7 ) . وكذا أبو علي ولكن بالتخيير فقال : لو صحت الأولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه ، كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع ، فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزئه ذلك ، ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي ، وفي الثانيتين ذلك يجزئه ( 8 ) . ويمكن استنادهما إلى اختصاص الإعادة في خبر البزنطي إلى الأولى .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 149 ذيل الحديث 584 . ( 2 ) الإستبصار : ج 1 ص 356 ذيل الحديث 1348 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 109 . ( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 624 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع ح 2 و 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 934 ب 11 من أبواب الركوع ح 2 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 363 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 363 .