الفاضل الهندي
81
كشف اللثام ( ط . ج )
( ورفع الإمام صوته بالذكر ) لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ( 1 ) . ( والتجافي ) لنحو خبر ابن بزيع قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع ، وكان إذا ركع جنح بيديه ( 2 ) . ( ووضع اليدين على ركبتيه ) للتأسي والأخبار ( 3 ) ، وازدياد الطمأنينة به ، ولا يجب ، للأصل وتضمن الأخبار به المستحبات . وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنته : وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ( 4 ) . ويستحب وضعهما عليهم ( مفرجات الأصابع ) للأخبار ( 5 ) ، وإن كان بهما عذر يمنع من الوضع أو التفريج سقط ( و ) إن كان بأحدهما ( يختص ذات العذر بتركه ، ويكره جعلهما تحت ثيابه ) ككلها في الركوع أو غيره ، فعن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه ، فقال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس ( 6 ) . وعن ابن مسلم في الصحيح أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه ، فقال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس ( 7 ) . وإنما ذكره المصنف عند الركوع ، لأنه عنده ربما تسبب لانكشاف
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 452 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 941 ب 18 من أبواب الركوع ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 920 ب 1 من أبواب الركوع ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 314 ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 4 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 313 ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 1 .