الفاضل الهندي

77

كشف اللثام ( ط . ج )

زياد أنهما عدا له عليه السلام أربعا أو ثلاثا وثلاثين ( 1 ) . وقال عليه السلام فيما رواه البرقي في المحاسن بسنده عن أبي أسامة : عليكم بطول الركوع والسجود ( 2 ) . ولا يجب التثليث على المختار كما في الكافي ( 3 ) ، وظاهر المقنعة ( 4 ) وكتب الصدوق ( 5 ) وحكي عن الحسن ( 6 ) ، للأصل ، وقول الصادق عليه السلام لهشام بن سالم : الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنة ثلاث ، والفضل في سبع ( 7 ) . وصحيح علي بن يقطين أنه سأله الكاظم عليه السلام عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح ؟ فقال : ثلاثة ويجزئك واحدة ( 8 ) . وصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام مما يجزئ من القول في الركوع والسجود ؟ فقال : ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة يجزئ ( 9 ) . وما ستسمعه من خبر أن من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثيها ( 10 ) . وفي الخلاف الاجماع ( 11 ) . ودليلهم بعض الأخبار كخبر حماد في بيان الصلاة ( 12 ) . وصحيح ابن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة ؟ فقال : ثلاث تسبيحات مترسلا ( 13 ) . وقوله عليه السلام في خبر مسمع : لا يجزئ للرجل في صلاته أقل

--> ( 1 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 2 ) المحاسن : ج 1 ص 18 ح 50 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 123 . ( 4 ) المقنعة : ص 105 . ( 5 ) المقنع : ص 28 ، الهداية : 32 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 311 ح 927 . ( 6 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 195 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الركوع ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 924 ب 4 من أبواب الركوع ح 5 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 349 المسألة 100 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 925 ب 5 من أبواب الركوع ح 2 .