الفاضل الهندي
72
كشف اللثام ( ط . ج )
يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه ؟ قال : لا بأس إذا شق عليه والصبر إلى أن يفرغ أفضل ( 1 ) . ( و ) يجب ( الذكر ) فيه للاجماع كما في الخلاف ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ، والتأسي والأخبار كما ستسمع بعضها ( من تسبيح وشبهه على رأي ) وفاقا للمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) ، للأصل ، ولصحيح هشام بن الحكم أنه سأل الصادق عليه السلام يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ؟ قال : نعم كل هذا ذكر الله ( 8 ) . وصحيح هشام بن سالم أنه سأله عليه السلام يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والله أكبر ؟ قال : نعم ( 9 ) . واقتصر في النهاية ( 10 ) والجامع ( 11 ) على هذا الذكر بدل التسبيح والتعليل في الأول بكونه ذكر الله يفيد العموم . وكذا قوله عليه السلام في خبر مسمع : يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا ( 12 ) . وفي صحيحه : لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن ( 13 ) . وفي السرائر : نفى الخلاف عن أجزاء مطلق الذكر ( 14 ) . والمشهور تعين التسبيح ،
--> ( 1 ) قرب الإسناد : ص 88 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 348 المسألة 99 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 195 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 119 س 5 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 282 س 17 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 111 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 224 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 929 ب 7 من أبواب الركوع ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 308 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 83 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 925 ب 5 من أبواب الركوع ح 1 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 926 ب 5 من أبواب الركوع ح 5 . ( 14 ) السرائر : ج 1 ص 224 .