الفاضل الهندي

71

كشف اللثام ( ط . ج )

بل يجب أن ينتصب ثم يركع ، قال : لأن الركوع الانحناء ولم يقصده ( 1 ) . يعني إنما الأعمال بالنيات ، وإنما يتميز الانحناء للركوع منه لغيره بالنية . قال في النهاية : ولا فرق بين العامد والساهي على إشكال ( 2 ) . قلت : من حصول هيئة الركوع ، وعدم اعتبار النية لكل جز كما في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ، غايته أن لا ينوي غيره عمدا . ( و ) يجب فيه ( الطمأنينة فيه ) بالاجماع كما في الناصريات ( 6 ) والغنية ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ، وفي الخلاف الاجماع على ركنيتها ( 11 ) ، ومعناها كما فيها السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وإن قل ، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكر بن محمد الأزدي ، عن الصادق عليه السلام المروي في قرب الإسناد للحميري : إذا ركع فليتمكن ( 12 ) . ويجب ( بقدر الذكر الواجب ) كما في السرائر ( 13 ) وكتب المحقق ( 14 ) ، لتوقف الواجب ، وهو الذكر راكعا عليها وهو إنما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب ، وإلا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره . وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 481 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 482 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 139 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 26 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 12 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 234 س 11 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 486 س 8 . ( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 194 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 282 س 6 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 118 س 41 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 348 المسألة 98 . ( 12 ) قرب الإسناد : ص 18 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 224 . ( 14 ) المعتبر : ج 2 ص 194 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 85 .