الفاضل الهندي

70

كشف اللثام ( ط . ج )

قال : لا ( 1 ) . ( و ) يحتمل على بقاء المحل إنما ( يجب في كل ركعة مرة إلا ) في صلاة ( الكسوف وشبهه ) من الآيات إن كانت ركعتين ، ففي كل منهما ( 2 ) خمس مرات . ( ويجب فيه الانحناء بقدر ) يتمكن معه من ( وضع يديه ) كما في الشرائع ( 3 ) ، أي كفيه كما في النافع ( 4 ) وشرحه ( 5 ) والإصباح ( 6 ) ( على ركبتيه ) . قال في المنتهى كالمعتبر : وهو قول أهل العلم كافة ، إلا أبا حنيفة ، فإنه أوجب مطلق الانحناء ( 7 ) . وفي التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام : وضع راحتيه ( 9 ) . وفي التذكرة : إن عليه إجماع من عدا أبا حنيفة ( 10 ) . والراحة إما الكف كما في الديوان ( 11 ) ، أو ما فوق الأصابع منها كما في السامي . وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك ( 12 ) ، فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها ، ولا يكفي الانحناء كذلك ولا المركب عنه ، ومن الانحناء لخروجه عن معنى الركوع . قال في التذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام : لا بد أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع ، فلو قراء آية سجدة فهوي ليسجد فلما بلغ حد الراكع بداء له أن يجعله ركوعا لم يجز ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 934 ب 11 من أبواب الركوع ح 1 . ( 2 ) في ع ( منها ) . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 84 . ( 4 ) مختصر النافع : ص 31 . ( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 193 . ( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 616 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 281 س 31 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 118 س 34 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 480 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 118 س 34 . ( 11 ) ديوان الأدب : ج 3 ص 339 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 949 ب 28 من أبواب الركوع ح 1 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 119 س 2 .