الفاضل الهندي
7
كشف اللثام ( ط . ج )
إنه عليه السلام سئل عن السورة أيصلى بها الرجل في الركعتين من الفريضة ؟ قال : نعم إذا كانت ست آيات قراء بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية ( 1 ) . وصحيح عمر بن يزيد أنه سأله عليه السلام عن الرجل يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات ( 2 ) . والجواب : أن الأصل معارض بما عرفت ، والأخبار محمولة على الضرورة ، ومنها التقية ، كما روي عن إسماعيل بن الفضل أنه قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلما سلم التفت إلينا فقال : إني إنما أردت أن أعلمكم ( 3 ) . يعني والله يعلم إذا اتقيتم ، مع احتمال صحيح عمر بن يزيد نفي البأس عن تكرير سورة في الركعتين ، وإن استبعده الشهيد ، لكراهية التكرير مطلقا ( 4 ) . ( والبسملة ) أي : بسم الله الرحمن الرحيم ( آية ) أو بعض آية ( منها ) بالنصوص ( 5 ) والاجماع ، ( ومن كل سورة ) إجماعا على ما في الخلاف ( 6 ) ومجمع البيان ( 7 ) . وعن أبي علي أنها في الفاتحة جز ، وفي غيرها افتتاح ( 8 ) ، لصحيح الحلبيين أنهما سألا الصادق عليه السلام عمن يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا ، فقالا : أفيقرأها مع السورة الأخرى ؟
--> ( 1 ) 20 وسائل الشيعة : ج 4 ص 738 ب 5 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 739 ب 6 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 738 ب 5 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 186 س 22 - 23 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 745 ب 11 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 331 المسألة 83 . ( 7 ) مجمع البيان : ج 1 ص 18 . ( 8 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 186 س 9 .