الفاضل الهندي
66
كشف اللثام ( ط . ج )
تقدم ، وكذا الكندري ( 1 ) وابنا بابويه ( 2 ) وسعيد ( 3 ) . وفي الإصباح : إنه إن تجاوز نصفهما أتم ركعتين واحتسبهما نافلة ( 4 ) . وفي الفقيه والمقنع : إنه إن قراء نصف سورة غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة أتمهما ركعتي نافلة ( 5 ) . وفي الجامع أن له ذلك ( 6 ) . وعن صباح بن صبيح أنه سأل الصادق عليه السلام رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال : يتمهما ركعتين ثم يستأنف ( 7 ) . وعن الجعفي بتجويز العدول عن التوحيد والجحد إلى السورتين في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها ( 8 ) . ( ولو ) قراء شيئا من سورة فتعذر أو ( تعسر الاتيان بالباقي للنسيان ) أو غيره ، ككون السورة عزيمة أو طويلة لا يسعها الوقت ( انتقل مطلقا ) تجاوز النصف أو لا ، تحصيلا للواجب الذي هو إتمام سورة . ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع ( 9 ) . وفي تعسر إشارة إلى أنه إن أمكن استحضار المصحف والقراءة منه أو حمل الغير على القراءة ليتبعه فيها من غير منافي للصلاة لم يجب عليه ، للأصل ،
--> ( 1 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 620 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 415 ذيل الحديث 1225 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 81 . ( 4 ) إصباح الشيعة ( سلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 620 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 415 ذيل الحديث 1225 والمقنع : 45 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 81 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ح 4 ص 818 ب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . ( 8 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 195 س 24 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 783 ب 43 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .