الفاضل الهندي
60
كشف اللثام ( ط . ج )
أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ( 1 ) ، وبه عمل الحسن ( 2 ) . ( وفي صبحها بها وبالتوحيد ) كما في أخبار الكناني وأبي بصير وابن أبي حمزة ، عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . وفي خبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام الذي رواه الحميري في قرب الإسناد : بالجمعة والأعلى ( 4 ) . وفي خبر زرارة ( 5 ) ومرفوع حريز وربعي عن أبي جعفر عليه السلام . ( وفيها وفي ظهريها بها ) بالجمعة ( وبالمنافقين ) وكذا حكاه الصدوق عمن صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان من فعله عليه السلام ( 6 ) وفي خبر الكناني ، عن الصادق عليه السلام في عصرها : بالجمعة والتوحيد ( 7 ) . ولم يجز الحلبي ( 8 ) والصدوق في المقنع ( 9 ) وفي الفقيه : للمختار في ظهرها غير الجمعة والمنافقين ( 10 ) . وفي المعتبر : عن الصدوق وجوبهما في ظهريها ( 11 ) . ( و ) يستحب ( الجهر في نوافل الليل والاخفات في ) نوافل ( النهار ) لقول الصادق عليه السلام ليعقوب بن سالم في المرسل : ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع أهله إلى أن يقوم القائم ويتحرك المتحرك ( 12 ) . وفي مرسل فضال : السنة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 160 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 790 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 98 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 308 ذيل الحديث 922 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 152 . ( 9 ) المقنع : ص 45 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 307 ذيل الحديث 922 . ( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 183 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 759 ب 22 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .