الفاضل الهندي

44

كشف اللثام ( ط . ج )

في النسخ دون اللام . ( ولو أخل بالموالاة ) الواجبة بين ألفاظ الحمد أو السورة كما بين المتضائفين والمتعاطفين ، والصفة وموصوفها ، والشرط وجزائه ، والعامل ومعموله ( فقرأ بينها من غيرها ) من القرآن أو غيره ( ناسيا أو قطع القراءة ) ناويا لقطعها . ( وسكت استأنف القراءة ) كما في الشرائع ( 1 ) ، لوجوب الموالاة للناسي ، وبطلان الفعل بنية القطع مع القطع وصحت صلاته ، للأصل ، فإن القراءة ليست ركنا . وفي المبسوط : إعادة الصلاة إذا نوى القطع فسكت ( 2 ) . ولعله مبني على أن نية قطعها يتضمن نية الزيادة في الصلاة ما لم يشرع ، أو نقصها فعدل عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة . وفيه مع أنه قد يخلو عن ذلك ما في الذكرى ( 3 ) من أن نية المنافي إما أن تبطل بدون فعله أو لا ، كما سبق منه النص عليه في فصل النية ، فإن كان الأول بطلت الصلاة بنية القطع وإن لم يسكت ، وإن كان الثاني لم تبطل ما لم يسكت طويلا ، بحيث يخرج عن مسمى المصلي أو يركع . وفي المبسوط ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام فيما إذا قراء بينها من غيرها سهوا القراءة من حيث إنتهى إليه ( 6 ) . ويحتمله ما في الكتاب من الاستئناف ، وهو الوجه إذا لم ينفصم نظام الكلام للأصل . وما في نهاية الإحكام من أن الموالاة هيئة في الكلمات تابعة لها ، فإذا نسي القراءة ترك المتبوع والتابع فعليه الاتيان بها في محلها ، وإذا نسي الموالاة فإنما ترك التابع ، ولا يلزم من كون النسيان عذرا في الأضعف كونه عذرا في الأقوى ( 7 ) .

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 83 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 105 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 188 س 17 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 105 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 116 س 5 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 463 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 464 .