الفاضل الهندي
41
كشف اللثام ( ط . ج )
المصاحف ، قال : وأيضا لا خلاف في عدد آياتهما ، فإذا لم يتبسمل بينهما نقصتا عن عددهما ، فلم يكن قد قرأهما جميعا ( 1 ) . قلت : هو مبني على عدم الخلاف في كون البسملة آية تامة ، أو بعض آية من السورة . قال : وأيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك ، لأنه بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف ، وفي ترك قرأتها خلاف ( 2 ) . وفي الإستبصار ( 3 ) والجامع ( 4 ) والشرائع : وأن لا بسملة بينهما ( 5 ) ، وفي التبيان ( 6 ) والمجمع : أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها ( 7 ) ، وفي التبيان : أنهم أوجبوا ذلك ( 8 ) . واحتج له في المختلف باتحادهما ، وأجاب بمنعه وإن وجبت قرأتهما ، وبعد التنزل بمنع أن لا يكونان كسورة النمل ( 9 ) . وفي المعتبر : الوجه أنهما إن كانتا سورتين فلا بد من إعادة البسملة ، وإن كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه ، فلا إعادة ، للاتفاق على أنهما ليستا آيتين من سورة ( 10 ) . ( والمعوذتان ) سورتان ( من القرآن ) بالاجماع والنصوص ( 11 ) ، وكان ابن مسعود ( 12 ) يخالف فيه ( ولو قراء عزيمة في الفريضة ناسيا ) حتى أتمها أو قراء آية السجدة ( أتمها ) أي الفريضة وصحت كما في السرائر ( 13 ) ، للأصل .
--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 221 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 221 . ( 3 ) الإستبصار : ج 1 ص 317 ذيل الحديث 1182 . ( 4 ) لجامع للشرائع : ص 81 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 83 . ( 6 ) التبيان : ج 10 ص 371 . ( 7 ) مجمع البيان : ج 10 ص 507 . ( 8 ) التبيان : ج 10 ص 371 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 153 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 188 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 786 ب 47 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 12 ) الدر المنثور للسيوطي : ج 6 ص 416 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 218 .