الفاضل الهندي
39
كشف اللثام ( ط . ج )
( والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف ) كما في أمالي الصدوق ( 1 ) وثواب الأعمال له ( 2 ) والفقيه ( 3 ) والهداية ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والإصباح ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) والنافع ( 10 ) لما في مجمع البيان ، عن العياشي ، عن أبي العباس ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ( ألم تر كيف فعل ربك ) و ( لايلاف قريش ) سورة واحدة ( 11 ) وصحيح الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة ( 12 ) . فإن الظاهر قرأتهما في ركعة من فرض الفجر مع ما مر من تحريم القرآن . وفي التذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) : إنه مكروه أو حرام ، فلا يقع من الإمام إلا وهو واجب . وفي الإستبصار : إن الضحى وألم نشرح سورة واحدة عند آل محمد : ( 15 ) . وفي التبيان ( 16 ) والمجمع ( 17 ) والشرائع : إن أصحابنا رووا اتحادهما واتحاد الأخريين ( 18 ) . وفي التحرير ( 19 ) والتذكرة ( 20 ) ونهاية الإحكام : إنه قول علمائنا ( 21 ) .
--> ( 1 ) أمالي الصدوق : ص 512 . ( 2 ) ثواب الأعمال : ص 154 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 306 ذيل الحديث 921 . ( 4 ) الهداية : ص 31 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 304 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 107 . ( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 620 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 220 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 81 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 31 . ( 11 ) مجمع البيان : ج 10 ص 544 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 743 ب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 116 س 34 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 468 . ( 15 ) الإستبصار : ج 1 ص 317 ذيل الحديث 1182 . ( 16 ) التبيان : ج 10 ص 371 . ( 17 ) مجمع البيان : ج 10 ص 507 . ( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 83 . ( 19 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 39 س 3 . ( 20 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 116 س 40 . ( 21 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 468 .