الفاضل الهندي

31

كشف اللثام ( ط . ج )

الإحكام ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) احتياطا وعملا بالمعروف المستمر ، وحملا للخبر على بيان أجزاء ما يقال لا ترتيبها . وفي المختلف : هذا الحديث والذي ذكرناه أولا يعني - خبر زرارة - أصح ما بلغنا في هذا الباب ( 3 ) . قلت : وخبر زرارة رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ( 4 ) . ( ويستحب ) أن يقول الأربع ( ثلاثا ) لما حكاه ابن إدريس هنا عن كتاب حريز من روايته عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا ، إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت : فما أقول فيهما ؟ قال له : إن كنت إما ما فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر ثلاث مرات وتركع ( 5 ) . وما رواه الصدوق في العيون عن تميم بن عبد الله القرشي ، عن أحمد بن علي الأنصاري أنه صحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخراوين يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يركع ( 6 ) ، على ما في بعض النسخ . وما روي أيضا عن الرضا عليه السلام أنه قال : تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأولتين ، وفي الركعتين الأخراوين الحمد لله وحده ، وإلا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا تقول : سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرات ( 7 ) .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 470 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 376 س 1 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 148 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 . ( 5 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 585 . ( 6 ) عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 180 - 181 وليس فيه : ( ثم يركع ) . ( 7 ) فقه الرضا : ص 105 .