الفاضل الهندي
179
كشف اللثام ( ط . ج )
أما الثاني فللأصل والاجماع على ما في المنتهى ( 1 ) ، وأما الأول فللإجماع على ما في الخلاف ( 2 ) . وفي التذكرة : لأنهما فعل كثير ، لأن تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة ، وكذا المشروب ( 3 ) . ونحوه نهاية الإحكام ، وزاد فيه : لأنه ينافي هيئة الخشوع ( 4 ) . ويشعر بالاعراض عن الصلاة ، وهو لا يفيد الحرمة فضلا عن الابطال كالعبث والتمطي . قال : أما لو كان قليلا - كما لو كان بين أسنانه شئ - أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها ، فإنه غير مبطل ( 5 ) . وفي المنتهى قولا واحدا ، لكن ليس فيه النخامة ، قال فيه : لأنه لا يمكن التحرز منه ، قال : وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها إلا في الصلاة ، لأنه فعل قليل ( 6 ) . وقال في النهاية : ولو وصل شئ إلى جوفه من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ - بأن يضع في فمه سكرة فتذوب وتسوغ مع الريق - فالأقرب عدم البطلان ، لأنه لم يوجد منه مضغ وازدراد ( 7 ) ، وفي المنتهى : لم تفسد صلاته عندنا ( 8 ) . قال في النهاية : ولو مضغ علكا فكالأكل ( 9 ) ، وفي المعتبر ( 10 ) والمنتهى : إنهما إنما يبطلان إذا تطاولا ( 11 ) ، وفي التحرير : إن كثرا ( 12 ) ، وفي المختلف : إن كان فعلا كثيرا ( 13 ) . والكل متقاربة المعنى ، مشتركة في أن علة إبطالهما الكثرة كما في
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 312 س 14 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 413 مسألة 159 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 132 س 40 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 522 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 522 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 312 س 17 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 522 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 312 س 16 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 522 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 259 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 312 س 9 . ( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 43 س 11 . ( 13 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 204 .