الفاضل الهندي

167

كشف اللثام ( ط . ج )

صل ) ( 1 ) قطعنا بالبطلان . قال : وقوله : الاحتياط يقتضي ذلك ، قلنا : متى إذا لم يوجد ما يدل على الجواز أم وجد ، لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع ( 2 ) . قلت : غايتها عدم الدلالة على المنع . قال : أو نقول : متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المانع إذا لم يعلم ومستند المانع هنا معلوم الضعف ، وقوله : ( عندنا ) تكون الصلاة باطلة ، قلنا : لا عبرة بقول من يبطل إلا مع وجود ما يقتضي البطلان ، وأما الاقتراح فلا عبرة به ( 3 ) . قلت : عرفت قوة المانع . قال : وأما الرواية فظاهرها الكراهية ، لما تضمنته من قوله : إنه تشبه بالمجوس ، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب ، لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الآلهة وأنه فاعل الخير ، فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره ( 4 ) . قلت : دعوى الامتناع خالية بجواز حرمة التشبه بهم في بعض الأمور ، وظاهر النهي التحريم ، فالظاهر حرمة هذا التشبيه . وعن كتاب علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعودن له ( 5 ) . وتردد في المنتهى في وضع الشمال على اليمين ( 6 ) ، وحكاه فيه وفي التذكرة ( 7 ) والنهاية عن الشيخ ( 8 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 673 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ذيل الحديث 1 . ( 2 ) - ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 257 . ( 5 ) مسائل علي بن جعفر : ص 170 ح 228 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 311 س 29 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 133 س 17 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 523 .