الفاضل الهندي
154
كشف اللثام ( ط . ج )
قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : القنوت كله جهار ( 1 ) ، ولذا استحب في غيره الجهر مطلقا ( 2 ) كالمحقق ( 3 ) . ومر عن أبي على : استحباب أن يجهر به الإمام ليؤمن من خلفه على دعائه ( 4 ) . وإخفات المأموم أقرب كما في الذكرى ( 5 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا ( 6 ) . وفي خبر حفص بن البختري : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا ( 7 ) . وقول أحدهما : في خبر أبي بصير : لا تسمعن الإمام دعاك خلفه ( 8 ) . ( و ) يستحب ( التعقيب ) بالاجماع والنصوص ( 9 ) ، وهو الاشتغال بالذكر والدعاء ( بعد الفراغ من الصلاة ) جالسا . ولا يجب ، للأصل ، ولصحيح هشام أنه سأل الصادق عليه السلام أني أخرج في الحاجة وأحب أن أكون معقبا ، فقال : إن كنت على وضوء فأنت معقب ( 10 ) . وخبر حماد بن عثمان أنه سأله عليه السلام يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها ، فقال : يدلج
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 918 ب 21 من أبواب القنوت ح 1 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 300 س 30 ، تحرير الأحكام : ص 42 س 11 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 129 س 4 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 243 . ( 4 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 184 س 15 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 184 س 16 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 452 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق ح 2 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1013 ب 1 من أبواب التعقيب . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1034 ب 17 من أبواب التعقيب ح 1 .