الفاضل الهندي

15

كشف اللثام ( ط . ج )

السائل بعيد عن الصواب إن أراد الجهر في القراءة ، وكذا ( 1 ) تراه في المعتبر بلفظ : هل له أن لا يجهر ( 2 ) . والأولى ما قيل : إن ( إن ) مكسورة شرطية ، أي هل عليه شئ إن لم يجهر ؟ ولكن في قرب الإسناد للحميري هل عليه أن يجهر ؟ ( 3 ) . وعسى أن يكون ( ألا ) مصحف ( أن ) وعلى كل يحتمل السؤال عن الجهر أو عدمه في غير القراءة من الأذكار ، كما أن في قرب الإسناد أيضا عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد ، والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال : إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر ( 4 ) . ( أو قال : ( آمين ) آخر الحمد لغير التقية ) وفاقا للمعظم ، للنهي عنه في الأخبار ( 5 ) . والكلام المنهي عنه مبطل . وفي الإنتصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) ونهاية الإحكام الاجماع عليه ( 8 ) . وفي الغنية ( 9 ) والتحرير ( 10 ) على الحرمة . وفي الخلاف : سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم ، وعلى كل حال ( 11 ) ، ونحوه المبسوط ( 12 ) . وفي الخلاف أيضا : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ، وقول آمين من كلام الآدميين ( 13 ) . وهو مبني على أنه ليس دعاء كما هو المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ( 14 ) ، ومرفوعا في معاني الأخبار عن الصادق

--> ( 1 ) في ع ( ولذا ) . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 177 . ( 3 ) قرب الإسناد : ص 94 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 91 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 6 ) الإنتصار : ص 42 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 332 المسألة 84 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 466 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 س 27 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 39 س 26 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 332 المسألة 84 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 106 . ( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 334 المسألة 84 . ( 14 ) تفسير القرآن الكريم لابن كثير : ج 1 ص 31 .