الفاضل الهندي
13
كشف اللثام ( ط . ج )
وكتب الشهيد بالكراهية ( 1 ) ، وهو الأقوى ، للأصل ، وصحيح علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : لا بأس ( 2 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام فيما في السرائر من خبر حريز ، عن زرارة ، عنه عليه السلام : لا تقرنن بين السورتين في الركعة فإنه أفضل ( 3 ) ، وأخبار جواز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ( 4 ) فإنها يجوز القران بين سورة وبعض أخرى . وكذا خبر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي أله أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال : يردد القرآن ما شاء ( 5 ) . وخبر منصور ( 6 ) يشمل النهي عنه . ونحوه الخلاف ( 7 ) والاقتصاد ( 8 ) والكافي ( 9 ) ورسالة عمل يوم وليلة ( 10 ) والارشاد ( 11 ) ، بل يمكن تعميم القران بين السورتين الواقع في غيره . وخبر ابن أبي بكير ، عن الصادق عليه السلام جواز الدعاء بالسورة في الصلاة ( 12 ) . فيحتمل انتفاء الحرمة أو الكراهة إذا دعا بسورة أو بعضها في الفريضة .
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 190 س 37 ، الدروس الشرعية : ج 1 ص 173 ، الألفية والنفلية : ص 56 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 742 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 9 . ( 3 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 586 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 737 ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 93 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 736 ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 336 المسألة 87 . ( 8 ) الإقتصاد : ص 261 . ( 9 ) 97 الكافي في الفقه : ص 118 . ( 10 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : ص 146 . ( 11 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 253 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 743 ب 9 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .