الفاضل الهندي

128

كشف اللثام ( ط . ج )

غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهد فلا تعد ( 1 ) . وخبر غالب بن عثمان أنه سأله عليه السلام عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم ، قال : تمت صلاته ( 2 ) . وصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل صلى خمسا ، فقال : إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته ( 3 ) . وأنه سأله عليه السلام عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال : تمت صلاته ( 4 ) . وإنما تنفي هذه الأدلة جزئيته للصلاة على أنه في الأربعة الأخيرة ممنوع . وأوجبه الحسن ( 5 ) والسيدان ( 6 ) وسلا ر ( 7 ) والحلبي ( 8 ) وبنو حمزة ( 9 ) والسعيد ( 10 ) والمصنف في المنتهى ( 11 ) . قال فخر الاسلام في شرح الإرشاد : استقر رأيه عليه ، للتأسي والاحتياط ( 12 ) ، والأمر به في الأخبار ، وجعله فيها تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها . وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : فيمن رعف قبل التشهد فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته ، فإن آخر الصلاة التسليم ( 13 ) . وفي خبره أيضا : إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول : السلام علينا وعلى

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1012 ب 3 من أبواب التسليم ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسليم ح 2 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 174 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 231 المسألة 82 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 س 20 . ( 7 ) المراسم : ص 69 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 119 . ( 9 ) الوسيلة : ص 96 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 84 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 295 س 26 . ( 12 ) لا يوجد لدينا . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1004 ب 1 من أبواب التسليم ح 4 .