الفاضل الهندي

124

كشف اللثام ( ط . ج )

السعة وأثم به ، ( ثم يجب ) عليه ( التعلم مع السعة ) ، وفي الذكرى : الأقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة ، للروايتين السابقتين ( 1 ) . ( ويستحب التورك ) فيه ، أي الجلوس على الورك الأيسر . قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا جلست في الصلاة فاجلس على يسارك ، ولا تجلس على يمينك ( 2 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه : إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض ، وطرف إبهامك اليمنى على الأرض ، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتشهد والدعاء ( 3 ) . وفي الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام - ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى والتشهد ؟ - قال : تأويله اللهم أمت الباطل وأقم الحق ( 4 ) . وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 5 ) . ( وزيادة التحميد والدعاء ) في التشهدين ( والتحيات ) في الثاني . والأكمل كما في المنتهى ما في خبر أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، وأشهد أن ربي نعم الرب ، وأن محمدا نعم الرسول ، اللهم

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 204 س 33 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 988 ب 1 من أبواب التشهد ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 988 ب 1 من أبواب التشهد ح 4 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 364 المسألة 120 .