الفاضل الهندي

115

كشف اللثام ( ط . ج )

كذا في التهذيب ، وبعض نسخ المقنعة ( 1 ) ، وليس في بعضها لفظ ( بلا خلاف ) . وقال في كتاب أحكام النساء : من سمع تلاوة موضع السجود ، فإن لم يكن طاهرا فليومئ بالسجود إلى القبلة إيماء ( 2 ) . قلت : قد يكون لورود الإيماء لمن لا يقدر على السجود تقية أو لكونه في فريضة ، فقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إن صليت مع قوم فقرأ الإمام ( إقرأ باسم ربك الذي خلق ) أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قرائته ولم يسجد ، فأوم إيماء ( 3 ) . ولكن فيه ما سمعته من أن الحائض تسجد إذا سمعت السجدة . وروى علي بن جعفر في كتابه أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاة جماعة ، فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع ؟ قال : يومئ برأسه ( 4 ) . وعن الرجل يكون في صلاته ، فيقرأ آخر السجدة ، فقال : يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ، ثم يقوم فيتم ، صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء ( 5 ) . ( ولا ) يجب فيها ( استقبال ) القبلة عندنا للأصل ، وما رواه الصدوق في العلل بسنده إلى الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته ، قال : يسجد حيث توجهت به ( 6 ) . ( ويقضيها الناسي ) كما في الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والجامع ( 9 ) ، ولصحيح ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ، قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ( 10 ) . ولأصل بقاء اشتغال الذمة ،

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 129 . ( 2 ) أحكام النساء ( مصنفات المفيد ) : ج 9 ص 21 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 778 ب 38 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 4 ) مسائل علي بن جعفر : ص 172 ، ح 300 . ( 5 ) مسائل علي بن جعفر : ص 173 ح 303 . ( 6 ) علل الشرائع : ب 76 ص 358 ح 1 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 433 المسألة 181 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 114 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 84 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 778 ب 39 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .