الفاضل الهندي
112
كشف اللثام ( ط . ج )
الأحمدي ( 1 ) وفاقا للخلاف ، للأصل ( 2 ) ، وصحيح خبر عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ ، قال : لا يسجد إلا أن يكون منصتا للقراءة مستمعا لها أو يصلي بصلاته ، فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت ( 3 ) . واستدل ابن إدريس بالاجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع ( 4 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ( 5 ) . قلت : وعن مسائل علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة ، فقال : يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ، ثم يقوم فيتم صلاته ، إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء ( 6 ) . والأولى الاستدلال بعموم الأوامر في الآيات بالسجود ، وإلا فالأصل البراءة ، والعام يخص بالخاص . وفيه أيضا أن الأمر لا يفيد التكرار ، ولو أفاده لم يختص بحال قراءة أو سماع ، وما في ( ألم تنزيل ) من التذكير بالآيات ظاهره غير سماع الآية من القرآن . وفي المبسوط : الوجوب على السامع إذا لم يكن في الصلاة ، والعدم إذا كان فيها ( 7 ) ، لاختصاص آخر خبره . ( ولا يجب فيها تكبير ) للافتتاح عندنا ، ولا عند الرفع ، للأصل . وما في السرائر عن كتاب ابن محبوب مسندا عن عمار أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن
--> ( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 168 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 431 المسألة 179 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 882 ب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 1 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 226 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 880 ب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 2 . ( 6 ) مسائل علي بن جعفر : ص 173 ح 303 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 114 .