الفاضل الهندي
110
كشف اللثام ( ط . ج )
بصدور القدمين ، كما في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) . وقال الراوندي في حل المعقود من الجمل والعقود : قيل الاقعاء بين السجدتين هو أن يثبت كفيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما ( 4 ) . وفي التهذيب : عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا : قال : لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب ( 5 ) . وعن سعد بن عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام : إني أصلي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى ، فقال : اقعد على أليتيك وإن كنت في الطين ( 6 ) . عنى السائل جلوسه على أليته اليسرى ، لأنه مفترشا لفخذه وساقه اليسريين أو غير مفترش ناصبا لليمينين أو غير ناصب ، فأمره عليه السلام بالقعود عليهما بالافضاء بهما إلى الأرض ، متوركا أو غير متورك أو لا به . وقال أبو علي : فيما بين السجدتين يضع أليتيه على بطن قدميه ، ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ، ولا يقعي إقعاء الكلب . وفي التشهد يلزق أليتيه جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض ، فلا يجزئه غير ذلك ، ولو كان في طين ، ويجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى ، وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر ، ويلزق حرف إبهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عليه ، ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة ( 7 ) . تتمة ( يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع ) عندنا
--> ( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 218 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 291 س 2 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 122 س 29 . ( 4 ) لا يوجد لدينا . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 83 ح 306 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 958 ب 6 من أبواب السجود ح 4 . ( 7 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 202 س 29 .