الفاضل الهندي

105

كشف اللثام ( ط . ج )

وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض ( 1 ) . ( ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه ) ، لأنه أدخل في الخضوع ، ولصحيح ابن سنان وحسنه أنه سأل الصادق عليه السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال : لا ، ولكن ليكن مستويا ( 2 ) . وخبر محمد بن عبد الله أنه سأل الرضا عليه السلام عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ، فقال : إذا كان وحده فلا بأس ( 3 ) . ولا يجب ، لما مر من جواز الارتفاع . وخبر المرادي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ، فقال : إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه ( 4 ) . ولا يجاوز الخفض قدر آجرة ، لخبر عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا ( 5 ) . ولم يجوز أبو علي الخفض كالرفع إلا للضرورة قدر أربع أصابع مضمومة ( 6 ) . ( ووضع اليدين ساجدا ) مبسوطتين مضمومتي الأصابع ( بحذاء أذنيه )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 975 ب 19 من أبواب السجود ح 41 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 963 ب 1 من أبواب السجود ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 1 من أبواب السجود ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 10 من أبواب السجود ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 965 ب 11 من أبواب السجود ح 2 . ( 6 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 202 س 3 .