الفاضل الهندي

10

كشف اللثام ( ط . ج )

( أو غير الترتيب ) بين الحمد والسورة ، أو بين الآيات والكلمات عمدا ، وسيأتي الأول ، واستدل للباقي في الذكرى : إن الأمر بالقراءة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه ( 1 ) . وفي نهاية الإحكام بأن النظم المعجز مقصود ، فإن النظم والترتيب هو مناط البلاغة والاعجاز ( 2 ) ، وفي المعتبر الاجماع عليه ( 3 ) . ( أو قراء في الفريضة ) سورة ( عزيمة ) تامة مجتزئا بها مع الحمد ، للنهي عنها في قول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة : لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة ( 4 ) . ومضمر سماعة قال : من قراء ( إقرأ باسم ربك ) فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال : - ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع ( 5 ) . وفي فتاوى علمائنا أجمع كما في الإنتصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) وشرح القاضي لجمل السيد ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) فإذا جعلت جز من الصلاة وتعلق النهي بالعبادة ففسدت ، والعمدة هي الفتاوى ، فالخبران ضعيفان . وأسند الحميري في قرب الإسناد إلى علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أم يسجد ، ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يسجد ( 12 ) . ومثله روى علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع مع ذلك زيادة في الفريضة ، فلا يعود بقراءة السجدة ، يعود في الفريضة بسجدة ( 13 ) .

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 188 س 9 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 462 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 166 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 779 ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 6 ) الإنتصار : ص 43 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 426 المسألة 174 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 496 س 4 . ( 9 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 86 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 166 س 24 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 466 . ( 12 ) قرب الإسناد : ص 93 . ( 13 ) مسائل علي بن جعفر : ص 185 ح 366 .