الفاضل الهندي

96

كشف اللثام ( ط . ج )

وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت البيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة ( 1 ) . وفي خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر فطلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ( 2 ) . وفي صحيح عبيد الله بن علي الحلبي : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع ، إنما هو استغفار ( 3 ) . وقول الرضا عليه السلام في العلل التي رواها الفضل : إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر ، لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة ، وليست هي موقتة كسائر الصلوات ، وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للانسان فيه اختيار ، وإنما هو حق يؤدى ، وجائز أن يؤدى في أي وقت كان إذا لم يكن الحق مؤقتا ( 4 ) . وفي صحيح جميل : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 5 ) . وأما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه السلام : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع ( 6 ) . فبعد التسليم محمول على التقية ، أي أنها تكره عند هم فتكره لنا بمرأى منهم موافقة لهم . وكذا صحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، والكراهة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ( 7 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 2 ) المصدر السابق ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 797 ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 4 ) علل الشرائع : ج 1 ص 268 ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 146 ب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 798 ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 488 ب 76 من أبواب صلاة الطواف ح 7 .